الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

148

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

المحذورين منهما ، فيصدق أنّه تركهما ، ولو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة إلى أحدهما ( 1 ) ، كسائر الأفعال التوليديّة ، حيث يكون العمد